429

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
فهذا يدل على أن هذه القعدة كانت في آخر الصلاة؛ لأنه لا دعاء في القعدة الأولى.
وروت عمرة عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا قعد في الصلاة يفترش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، يكره أن يسقط على شقة الأيسر".
ولم يفرق فيه بين القعدة الأولى والثانيه.
وفي حديث أنس الذي قدمنا ذكر سنده: "فإذا جلست، فاجعل عقبك بين أليتيك، فإنها من سنتي".
ومعلوم أنه لم يرد به القعود على عقبيه؛ لأن هذا هو الإقعاء، وهو منهي عنه، فثبت أن المراد القعود على عقبه اليسرى، وهي مفترشة.
ثم لم يفرق بين القعدة الأولى والأخيرة.

1 / 624