428

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
* وهو أولى من طريق النظر؛ لأنه أشق على المصلي، لما قدمنا من قوله ﷺ: "أفضل الصلاة طول القنوت"، إذا كان أشق عليه من غيره.
مسألة: [ما يفعله في الركعة الثانية]
قال أبو جعفر: (ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى).
لما روي عن النبي ﷺ.
[القعود الأول:]
قال: (فإذا قعد للتشهد، قعد على رجله اليسرى مفترشا لها، ونصب رجله اليمنى، واستقبل بأصابعه القبلة).
قال أبو بكر أحمد: ولا فرق عندهم بين القعدة الأولى والثانية، وذلك لما في حديث وائل بن حجر ﵁: "أن النبي ﷺ لما قعد للتشهد، فرش رجله اليسرى، قم قعد عليها، وعقد أصابعه، وجعل حلقة بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بأخرى".

1 / 623