360

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
ويوتر الإقامة.
قل يحيى بن معين: "لم يرفعه غير عبد الوهاب". قال: "وكان عبد الوهاب اختلط بآخره".
وقد رواه جماعة عن أيوب فلم يرفعوه.
وقد عارضه أيضًا ما رواه سويد بن غفلة والأسود عن بلال ﵁ من تثنية الإقامة.
فإن ذكروا ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان قال: حدثنا الحسن بن كسيب الحضرمي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس ﵁ قال: "أمر رسول الله ﷺ أن نشفع الأذان، ونوتر الإقامة".
قيل له: قد رواه جماعة عن إسماعيل ولم يرفعوه، والحسن بن

1 / 555