359

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
قيل له: فهذا بعض الإقامة، وقد أخبر أنه يقيم مثنى، وقوله:"الإقامة": تقتضي حملها كالأذان.
فإن قيل: قد روى شعبة وسفيان وحماد بن زيد وهشيم وإسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس ﵁ قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".
قيل له: هذا ليس فيه دليل على أن النبي ﷺ أمره، إذ جائز أن يكون غيره أمره؛ لأن قد أذن بعد النبي ﷺ بالشام، فجائز أن يكون من أمر بعض الأمراء.
ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ أمر بلالًا أن يشفع الأذان،

1 / 554