314Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - ۳۷۰ ه.قالجصاص - ۳۷۰ ه.قایډیټر عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته خپرندویدار البشائر الإسلامية ودار السراجشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروت والمدينة المنورةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيان* ويدل عليه من جهة النظر: أن البياض والحمرة في الفجر من وقت صلاة واحدة، فوجب أن يكونا في المغرب أيضا من وقت صلاة واحدة.* قال أبو بكر أحمد: وأوقات الصلاة الخمس تنتظمها آيات في كتاب الله:قال الله ﷿: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ وذلك ينتظم صلاتين الظهر، والمغرب.وقال تعالى: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾، وهما العصر، والفجر.وقال: ﴿وزلفا من الليل﴾: يعني العتمة.قال: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾، وهما1 / 509کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ