313

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
ويجوز أن يكون خبر جابر على ما كان ابتدئ عليه أمر المواقيت قبل تفصيلها؛ لأنه قد ثبت عندنا نسخ حكم بعض المواقيت، على نحو ما روي عن ابن عباس ﵄ في الظهر والعصر "أنه فعل الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس"، وهذا منسوخ، فكذلك حديث جابر إن ثبت، فهو منسوخ الحكم بالأخبار الأخر.
وقد حكي لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب أنه سئل عن الشفق ما هو؟ فقال: هو البياض، فقال السائل: الشواهد على الحمرة أكثر، فقال ثعلب: إنما يحتاج إلى الشاهد ما خفي، فأما البياض فهو أشهر في لغة العرب من أن يحتاج إلى شاهد.
قال أبو بكر أحمد: ويدل عليه من جهة اللغة أيضا، أن الشفق: الرقة، ومنه الشفقة، وهي رقة القلب، و: ثوب شفق: إذا كان رقيقا.
والبياض أولى بهذا المعنى؛ لأنه عبارة عن الأجزاء الرقيقة الباقية من آثار الشمس، وهو في حال البياض أرق، وفي حال الحمرة أكف.
وروي أن الشفق البياض عن عمر بن عبد العزيز ﵁.

1 / 508