84

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

ایډیټر

إسماعيل عبد عباس

خپرندوی

تكوين العالم المؤصل

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عَقِدٍ(١) أَوَ كَفَالَةٍ أَو إِقْرَارٍ.

التَّاسِعُ: قَالَ: الْخِطَابُ(٢) فِي الْمَسَائِلِ(٣) يَمْضِي(٤) عَلَى مَا عَمَّ وَغَلَبَ لَا(٥) عَلىَ مَا شَذَّ وَنَدَرَ(٦).

أَقُولُ(٧): إِنَّ مَن حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ بَيْضًا فَهُوَ عَلَىَ بَيْضِ الطَّيْرِ دُونَ بَيْضِ السَّمَكِ وَغَيْرِهِ(٨).

العَاشِرُ: قَال(٩): جَوَابُ السُّؤَالِ يجَرِيْ عَلَىَ حَسْبٍ مَا تَعَارَفَهُ(١٠) كُلّ

(١) في ج (أي بعقد).

(٢) في ج (الأصل أن الخطاب).

(٣) في أ (والمسائل) وما اثبته من ب.

(٤) في ج (الأصل أن الخطاب يمضي).

(٥) كلمة (لا) اثبتها من ب.

(٦) هذا الأصل مندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى (العادة محكمة)، وهو يُبَيِّن أثر العرف في تصرفات المكلفين من أقوال وأفعال، وأن عباراتهم إنما تُحمل على الغالب المتعارف عليه والمشهور بين الناس ما لم يُصرَّحوا بخلافه، سواء كان هذا العرف شرعياً أم عادياً، فعبارات المخاطبين إنما تُحمل على معانيها العرفية - في الغالب - لا على الشاذ أو النادر من المحامل، وإن كان من دقائق العربية. ينظر: المنثور للزركشي ٣٧٧/٢، موسوعة القواعد الفقهية ٥/٥.

(٧) في ج (قال من مسائله).

(٨) في ب، ج (ونحوه).

(٩) في ج (الأصل أن).

(١٠) في ج (تعارف).

83