Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
كَمَا فِي الصَّبِيِّ(١).
أَقُولُ(٢): إِنَّ مَن(٣) وَكَّلَ غَيْرَهُ بِعَقْدٍ إِذَا عَزَلَ وَكِيلَهُ(٤) حَالَ غَيْبَتِهِ قَولًا لَمْ يَنْعَزِلْ مَا لَمْ يَعْلَمْ(٥) حَتَّى لَوْ فَعَلَ الوَكِيلُ مَا أُمِرَ بِهِ قَبْلَ عِلمِهِ بِهِ لَنَفَذَ(٦) تَصرُّفُهُ وَلَوْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ تَصرَّفَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ(٧) بِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ العَقْدِ مَعَ غَيرِهِ انْعَزَلَ الوَكِيلُ حُكْمًا؛ لِنَفَاذِ تَصَرُّفِ الْمُوَكِّلِ فِيهِ، وَقَولُهُ كَمَا في الصَّبِيِّ(٨): يَعْنِي أَنَّ الصَّبِيَّ يَضمَنُ بِفِعْلِهِ وَإِنْ لم(٩) يَضمَن بِقَولِهِ مِن
(١) ومعنى هذا الأصل: أن الأحكام قد تثبت بناء على الأفعال دون الأقوال، مع أن الأصل في ثبوت الاحكام يكون على الأقوال؛ لأنها صريحة في التصرفات. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١٥٦/٨.
(٢) في ج (قال من مسائله).
(٣) كلمة (من) ساقطة من ب.
(٤) الوكالة: لغة: بفتح الواو وكسرها، اسم من وكل، اسم مصدر بمعنى التوكيل. ينظر: لسان العرب: ٧٣٦/١١.
واصطلاحاً: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. ينظر: معجم لغة الفقهاء: ٥٠٩.
(٥) في ج (يعلم به).
(٦) في ج (نفذ).
(٧) في ج (المجلس).
(٨) في ج (وقوله كالصبي).
(٩) في ب، ج (وان كان لا يضمن).
82