ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج
منصور الخروصي (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
ومن تعمد من الرجال على لبس شيء من السراويلات ، أو القمص (¬1) ، أو العمائم ، أو ما شابه ذلك ، مما هو محرم على المحرم لبسه ، ولو ساعة واحدة ؛ فعليه دم (¬2) ، وينزعه من حينه .
¬__________
(¬1) في ( ج ) : والقمص ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) عند المالكية أن الفدية تجب بلبس الثوب إذا وقع الانتفاع به ، كأن دفع به بردا ، أو دام فيه يوما ، فإن نزعه مكانه فلا فدية . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص418 ) . بينما يرى الإباضية أن من تعمد لبس منهي عنه ؛ فإن الدم يلزمه ولو نزعه من حينه ، ولم ينتفع به . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص78 ) . وعند الحنفية أن المحرم إذا لبس المخيط ، من قميص ، أو جبة ، أو سراويل ، أو عمامة ، أو قلنسوة ، أو خفين ، أو جوربين ، من غير عذر وضرورة ؛ يوما كاملا ؛ فعليه الدم ؛ لأن لبس هذه الأشياء يوما كاملا ارتفاق كامل ؛ فيوجب كفارة كاملة ، وهي الدم ، لا يجوز غيره ، لأنه فعله من غير ضرورة ، وإن لبس أقل من يوم ؛ لا دم عليه ، وعليه الصدقة . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص410 ) .
مخ ۴۳۲