431

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

فإن أحرم وعدم شيئا من ثياب الإحرام ، ولم يجد إلا سراويل ؛ فعليه أن يحتال في تسويته كثوب الإحرام ، فإن لم يعرف له بحيلة ؛ فقد قيل : إن (¬1) له لبسه ، وعليه دم (¬2) .

وكذلك إن احتاج إلى لبس قميص من مرض ؛ فله لبسها ، وعليه دم ، فمتى وجد ثوبا من جنس ثياب الإحرام ، أو بري من مرضه ؛ خلعه ، ولا (¬3) يتركه بعد ذلك (¬4) .

فصل [ الفدية في لبس المحظور عمدا أو خطأ ] :

¬__________

(¬1) إن : ساقطة من ( ج ) .

(¬2) وهو قول المالكية أن من لم يجد المئزر لبس السراويل ، وعليه الفدية . انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص472 ) . وعند الشافعية أن من عدم الإزار ؛ جاز له لبس السراويل ، ولا فدية عليه . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص438-439 ) ، ( النووي ، المجموع ، ج7 ص278 ) .

(¬3) في ( ج ) : ولم ، والصواب ما في الأصل .

(¬4) لأنه فعل شيئا محظورا ؛ فيلزمته إزالته وقطع استدامته ، كسائر المحظورات .

مخ ۴۳۱