429

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وسألت شيخنا أبا نبهان (¬1) - رحمه الله - : هل للمحرم عقد ما يريد عقده من جهازه وأوانيه ، وأسقيته وراحلته ؟ ، قال : نعم له ذلك .

- - -

44- وحرام لبس السراويل للمحرم والقمص فاخلع السربالا

[ شرح المفردات ]

رفع حرام على خبر المبتدأ .

واللبس - بضم اللام -: اسم مصدر، من لبس كفرح ، أي : لبسه اللبس المعروف ، وهو مرفوع على الابتداء .

والسراويل : أحد السراويلات ، وهو لا ينصرف نكرة ؛ لشبهه بالجمع (¬2) الذي وزنه على فعاويل ، وإنما صرفه لدخول آلة التعريف عليه ، ويجوز تأنيثه وتذكيره ، والأغلب فيه التأنيث .

وللمحرم : متعلق بحرام (¬3) ، والمحرم معروف .

والقمص - بضمتين - : جمع قميص ، كما يقال : سرر في جمع (¬4) سرير ، وجرب في جمع جريب ، وسكن منه الميم ، كما يقال : رسل ورسل ، وخفضه عطفا على السراويل أجود ، ويجوز نصبه حملا على الموضع .

وباقي البيت تذييل للاستغناء عنه ، وهو حسن لفظا ومعنى ، وتفسيره :

اخلع كامنع ، أي : انتزعه بسرعة ، والفاء منه للابتداء .

¬__________

(¬1) تقدم التعريف به في القسم الدراسي ص18-19.

(¬2) في ( م ) : الجمع ، والأولى ما في الأصل .

(¬3) في ( ي ) : بلبس .

(¬4) جمع : ساقطة من ( م ) .

مخ ۴۲۹