ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج
منصور الخروصي (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
وسألت شيخنا أبا نبهان (¬1) - رحمه الله - : هل للمحرم عقد ما يريد عقده من جهازه وأوانيه ، وأسقيته وراحلته ؟ ، قال : نعم له ذلك .
- - -
44- وحرام لبس السراويل للمحرم والقمص فاخلع السربالا
[ شرح المفردات ]
رفع حرام على خبر المبتدأ .
واللبس - بضم اللام -: اسم مصدر، من لبس كفرح ، أي : لبسه اللبس المعروف ، وهو مرفوع على الابتداء .
والسراويل : أحد السراويلات ، وهو لا ينصرف نكرة ؛ لشبهه بالجمع (¬2) الذي وزنه على فعاويل ، وإنما صرفه لدخول آلة التعريف عليه ، ويجوز تأنيثه وتذكيره ، والأغلب فيه التأنيث .
وللمحرم : متعلق بحرام (¬3) ، والمحرم معروف .
والقمص - بضمتين - : جمع قميص ، كما يقال : سرر في جمع (¬4) سرير ، وجرب في جمع جريب ، وسكن منه الميم ، كما يقال : رسل ورسل ، وخفضه عطفا على السراويل أجود ، ويجوز نصبه حملا على الموضع .
وباقي البيت تذييل للاستغناء عنه ، وهو حسن لفظا ومعنى ، وتفسيره :
اخلع كامنع ، أي : انتزعه بسرعة ، والفاء منه للابتداء .
¬__________
(¬1) تقدم التعريف به في القسم الدراسي ص18-19.
(¬2) في ( م ) : الجمع ، والأولى ما في الأصل .
(¬3) في ( ي ) : بلبس .
(¬4) جمع : ساقطة من ( م ) .
مخ ۴۲۹