428

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وأما شد النفقة عليه ، فقد نقل إجازته والترخيص فيه عن عائشة - رضي الله عنها - قولا منها فيما (¬1) أرجو (¬2) .

فصل [ في جواز عقص الشعر للمرأة ] :

وقيل : ليس للرجل عقص شعره ، وأما المرأة فلا بأس عليها .

فصل [ فيما يلزم في عقد الثوب ] :

فإن عقد المحرم ثوبه عقدة واحدة متعمدا ؛ فعليه دم (¬3) ، وفي العقدات المتفرقات ، في مقام واحد ، لمعنى واحد ، دم واحد ، ولا يبعد أن يلزمه لكل عقد دم ، وفي (¬4) العقدات المتفرقات في مقام واحد لمعان شتى : لكل عقدة دم ، ولا يبعد أن يكون (¬5) عليه إلا دم ، وفي العقدات المتفرقات لمعان شتى ، في مقامات ، لكل عقدة دم ، وهذا كله يراعى به فيما قيل في الأيمان قياسا عليها (¬6) ، وتشبيها بها ، لاتفاق معناهما على (¬7) ثبوت الجزاء .

فصل [ في جواز عقد متاع السفر ] :

¬__________

(¬1) فيما : ساقطة من ( ي ) .

(¬2) رواه البيهقي في كتاب الحج ، باب المحرم يلبس المنطقة والهيميان للنفقة والخاتم ، ج5 ص69 ، ورواه ابن أبي شيبة في كتاب الحج ، 434- في الهيميان للمحرم ، برقم 15448 ، ج3 ص393 ، وصححه غلام الباكستاني . انظر : ( غلام الباكستاني ، صحيح آثار الصحابة ، ج2 ص729 ) .

(¬3) تقدم في الصفحة السابقة عن صاحب شرح النيل أن العقد مكروه ، ولا دم على فاعله .

(¬4) في ( ي ) : في ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) هكذا في ( ص ) ، والصواب : أن لا يكون .

(¬6) عليها : ساقطة من ( م ) ، وفي ( ي ) و( ج ) : عليه ، والصواب ما في الأصل .

(¬7) في ( ج ) : في .

مخ ۴۲۸