ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج
منصور الخروصي (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
ولم نعلم أن أحدا من أصحابنا العمانيين قال به (¬1) ، ولعمري لو ثبت أن الجراد من صيد البحر لما سقط الجزاء عن قاتله ؛ لثبوت (¬2) حياته في البر على ما نشاهده (¬3) .
¬__________
(¬1) انظر في تأكيد ذلك : ( أبو نبهان ، إيضاح البيان ، ص422 ) .
(¬2) في ( م ) : بثبوت ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) قال الكاساني الحنفي عند ذكره لما يحرم على المحرم صيده : " وكذا لا يقتل المحرم الجرادة ؛ لأنها صيد البر ، أما كونه صيدا ؛ فلأنه متوحش في أصل الخلقة ، وأما كونه صيد البر ؛ فلأن توالده في البر ، ولذا لا يعيش إلا في البر ، حتى لو وقع في الماء يموت " . انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص427 ) . وعند المالكية كذلك أن الجراد من صيد البر كالطير ، وأنه مضمون بالجزاء. انظر: ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص501 ) . وكذلك المشهور عند الشافعية أن الجراد من صيد البر، وقول عندهم أنه بحري غير مضمون. انظر: ( النووي، المجموع، ج7 ص311 ) . وهو رواية عن الإمام أحمد ، لأنه طير يشاهد طيرانه في البر ، ويهلكه الماء إذا وقع فيه ، فأشبه العصافير . انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص361 ) .
مخ ۴۲۲