ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج
منصور الخروصي (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
وأما إن وجده مقتولا (¬1) ؛ فقيل : لا بأس بأكله ، ولم نعرف إجازته بأي علة ؛ لأن قتله محجور في الحل على المحرم ، وفي الحرم على المحل والمحرم، وقولنا فيه قول المسلمين .
فصل [ هل الجراد من صيد البر أم البحر ؟ ] :
نقل عن بعض أصحابنا أهل المغرب أنه قال : يروى عن أبي هريرة أنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الجراد من صيد البحر " (¬2) . وقال المغربي : "فعلى هذا القول ؛ فلا شيء على قاتله " انتهى كلامه (¬3) .
¬__________
(¬1) زاد في ( ي ) : وأخذه .
(¬2) رواه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب المناسك ، باب في الجراد للمحرم ، برقم 1853 ج1 ص573 ، ورواه برقم 1854 ، من حديث أبي هريرة أيضا ، فذكره في قصة قال فيها : " أصبنا صرما من جراد، - والصرم : المجموعة منه - فكاد رجل يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له : إن هذا لا يصلح ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: " إنما هو من صيد البحر "، ثم قال أبو داود: الحديثان جميعا وهم. ورواه الترمذي بذكر هذه القصة، في 7- كتاب الحج ، 27-باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ، برقم 850، ج3 ص207 ، ثم قال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم .. وقد تكلم فيه شعبة . ورواه ابن ماجة في 28-كتاب الصيد ، 9-باب صيد الحيتان والجراد، برقم 3222 ، وقال الألباني : ضعيف. انظر : ( الألباني ، إرواء الغليل ، ج4 ص219-220 ) .
(¬3) كلامه : ساقطة من ( ي ) .
مخ ۴۲۱