ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج
منصور الخروصي (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
وقول: قبضة من الطعام (¬1) ، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وبه يقول أصحابنا (¬2) ، لكنهم - رحمهم الله - قد (¬3) قالوا : في الجرادة قبضة ، وقال أكثرهم : في القملة كذلك ؛ فكأنهم ساووا بينهما ، وفي النظر بينهما فرق ، ولا نعرف بأي علة وجب (¬4) تساويهما ، ويعجبني قول من قال : في الجرادة قبضة ، وفي القملة (¬5) تمرة ؛ كيلا يختلفا (¬6) .
فصل [ حكم ما كان مثل الجرادة أو أصغر منها ] :
¬__________
(¬1) الظاهر أن هذه الأقوال لا يراد بها التقدير ، وإنما يراد أن في قتل الجرادة أقل شيء ، كما ذكرنا سابقا في قتل القمل . وانظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص361 ) .
(¬2) انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص113 ) .
(¬3) قد : ساقطة من ( ي ) .
(¬4) في ( ي ) : أوجب .
(¬5) في ( م ) : اللقمة ، والصواب ما في الأصل .
(¬6) هكذا في ( ص ) و( ي ) ، ولعل الصواب: كي يختلفا ، أي كي يختلف الحكم في جزاء قتل الجرادة عن الحكم في جزاء قتل القملة .
مخ ۴۱۷