417

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وقول: قبضة من الطعام (¬1) ، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وبه يقول أصحابنا (¬2) ، لكنهم - رحمهم الله - قد (¬3) قالوا : في الجرادة قبضة ، وقال أكثرهم : في القملة كذلك ؛ فكأنهم ساووا بينهما ، وفي النظر بينهما فرق ، ولا نعرف بأي علة وجب (¬4) تساويهما ، ويعجبني قول من قال : في الجرادة قبضة ، وفي القملة (¬5) تمرة ؛ كيلا يختلفا (¬6) .

فصل [ حكم ما كان مثل الجرادة أو أصغر منها ] :

¬__________

(¬1) الظاهر أن هذه الأقوال لا يراد بها التقدير ، وإنما يراد أن في قتل الجرادة أقل شيء ، كما ذكرنا سابقا في قتل القمل . وانظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص361 ) .

(¬2) انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص113 ) .

(¬3) قد : ساقطة من ( ي ) .

(¬4) في ( ي ) : أوجب .

(¬5) في ( م ) : اللقمة ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) هكذا في ( ص ) و( ي ) ، ولعل الصواب: كي يختلفا ، أي كي يختلف الحكم في جزاء قتل الجرادة عن الحكم في جزاء قتل القملة .

مخ ۴۱۷