416

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

فقول : يحكم فيها بتمرة ، روي ذلك عن عمر .

وروي عنه أيضا أنه حكم فيها بدرهم (¬1) .

وقول : لقمة (¬2) من الطعام أو قبضة ، وهو قول عطاء وجابر بن زيد .

¬__________

(¬1) الذي وجدته هو القول الأول، وهو أنه حكم فيها بتمرة، بل إنه اعترض على من حكم فيها بدرهم، فعن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل عمر عن جرادة قتلها محرم ، فقال عمر لكعب : " تعال حتى تحكم، فقال كعب: درهم ، فقال عمر: إنك لتجد الدراهم ، لتمرة خير من جرادة. أخرجه مالك في الموطأ برقم 236 ج1 ص416 ، وعبدالرزاق في مصنفه ج4 ص410 ، والبيهقي في السنن الكبرى ج5 ص206 ، وانظر : ( ابن حجر ، تلخيص الخبير ، ج2 ص283 ) ، ( الألباني ، إرواء الغليل ، ج4 ص221 ) . وعند الحنفية والشافعية أن المحرم إذا قتل جرادة ؛ فعليه أن يتصدق بشيء من الطعام .انظر : ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص427 ) ؛ ( النووي ، المجموع ، ج7 ص332 ) .

(¬2) لقمة : تكررت في ( ي ) .

مخ ۴۱۶