407

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وصفة الحكومة أن ينظر الحكمان فيما اصطاد أو قطع ، فإن كانا يحفظان فيه شيئا من السنة أو الإجماع ؛ حكما به (¬1) ، وإن كان مختلفا فيه ؛ اجتهدا فيه وحكما بما يريانه أقرب إلى العدل ، وإن لم يعرفا فيه أثرا ؛ قاساه بما يشبهه (¬2) وحكما به .

فصل (¬3) [ فيمن قتل قملة أو شبهها متعمدا ] :

فمن (¬4) قتل قملة متعمدا ، أو ألقاها من ثوبه أو جنبه في (¬5) الأرض :

فقد قيل : عليه قبضة من طعام (¬6) ؛ يتصدق بها على فقير من فقراء الحرم ، وهو أكثر القول .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : به حكما ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) في ( ي ) : قاساه بشبهه .

(¬3) في ( ي ) : مسألة .

(¬4) في ( ي ) : فيمن ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) في ( ج ) : على .

(¬6) المروي عن أبي حنيفة أنه إذا قتل المحرم قملة أو ألقاها ؛ أطعم كسرة ، وإن كانتا اثنتين أو ثلاثا ؛ أطعم قبضة من الطعام ، وإن كانت كبيرة ؛ أطعم نصف صاع . انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص427 ). وعند الشافعية أن من قتل قملة تصدق ولو بلقمة ، هكذا نص الشافعي ، وفي نص آخر: أي شيء فداها به فهو خير منها، وهو بمعنى الأول ، وهذا التصدق مستحب ليس بواجب عند جمهور الشافعية ، لأنها ليست مأكولة ، فأشبهت قتل الحشرات والسباع التي لا تؤكل، وفيه وجه أن التصدق واجب ، لأنه يتضمن إزالة الأذى من الرأس. انظر : ( النووي ، المجموع ، ج7 ص375 ). وقد جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سئل عن المحرم يقتل القملة ، فقال : "يتصدق بكسرة ، أو بقبضة من طعام " . رواه ابن أبي شيبة في كتاب الحج ، برقم 15635، وصححه الباكستاني . انظر : ( الباكستاني ، صحيح آثار الصحابة ، ج2 ص744 ) .

مخ ۴۰۷