406

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

فإن كان الحكمان من (¬1) ضعفاء المسلمين ؛ فحكمهما جائز ثابت (¬2) ، وعليهما أن يسألا إن (¬3) جهلا الحكم فيما يحكمان به ، حتى لو سألا من يحكمان عليه إن كان فقيها ثقة ؛ جاز (¬4) الحكم لهما (¬5) ، وثبت عليه هو ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

فصل [ في لفظ الحكمين في الحكومة ] :

ولفظ الحكمين في الحكومة أن يقولا كلاهما (¬6) : قد حكمنا عليك ، أو أوجبنا عليك ، أو ألزمناك (¬7) ، يا فلان كذا وكذا ، من قبل أنك قتلت ، من الصيد كذا ، أو من (¬8) شجر الحرم كذا .

وإن حكم عليه أحدهما فلا يجزئ ، وإن قال الآخر : نعم أنا كذلك .

وإن قالا : سمعنا كذا فيه ، أو عرفنا كذا ، أو حفظنا كذا ، أو وجدنا في الأثر كذا ؛ فلا يجزئ ؛ حتى يحكما عليه كما وصفنا .

فصل [ في صفة الحكومة ] :

¬__________

(¬1) من : ساقطة من ( ي ) .

(¬2) في ( ي ) : ثابت جائز .

(¬3) في ( ي ) : إذا .

(¬4) في ( ي ) : جائز ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) في ( ي ) : بهما ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) هكذا في الأصل ، والصواب : أن يقول كلاهما ، إلا على اللغة الضعيفة التي تقدم ذكرها ، والمعنى أن يتفقا في اللفظ ، وليس المراد أن يقولا في وقت واحد .

(¬7) في ( ي ) : وأوجبنا عليك وألزمناك ، والصواب ما في الأصل ، لأن العبارات تؤدي نفس المعنى .

(¬8) من : ساقطة من ( ي ) ، والصواب : أو قطعت من ..الخ .

مخ ۴۰۶