398

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وأما الجاهل ؛ فقول : إن حكمه كالناسي، وقول: كالعامد (¬1) ، ويعجبني هذا القول.

فصل [ فيمن نزع شعره أو قص ظفره ] :

ومن أمر بنزع شعره أو قص أظفاره ؛ فهو كفعله بيده ، وعليه الفدية ، ولا شيء على الفاعل إن كان لعلاج علة .

وإن نزع أو قص أو حلق من غير إذنه (¬2) ؛ ففيه خلاف بين الفقهاء :

فقال من قال: عليه الفدية، لكن يأخذها من النازع أو القاص؛ إن (¬3) كانت الفدية (¬4) دما أو إطعاما (¬5) ، ويفتدي عن نفسه، وإن كانت (¬6) صوما؛ فلا يأخذ منه شيئا، وهو أكثر القول.

وقال من قال : لا شيء عليه ، والفدية على الحالق ، وهو قول الربيع (¬7) .

¬__________

(¬1) وهو قول المالكية، والأصح عند الشافعية . انظر: ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص419 ) ، ( النووي ، الإيضاح ، ص166 ) .

(¬2) كأن قص شعره أو ظفره مكرها أو نائما أو مغمى عليه .

(¬3) في ( ي ) : وإن ، والصواب ما في الأصل .

(¬4) في ( ي ) : الدية ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) في ( ي ) : طعاما ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) في ( ي ) : كان ، والصواب ما في الأصل .

(¬7) وهو قول المالكية والحنابلة، والأصح عند الشافعية، فمن أكره على حلق رأسه وهو محرم أو حلق رأسه في نومه، فالفدية على الفاعل به، أي الحالق. انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج2 ص411 و415 ) ، (النووي، الإيضاح ، ص165 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص325 ) .

مخ ۳۹۸