شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
فمن نزع شعرة حية (¬1) من أي موضع من جنبه ، أو قص ظفرا حيا متعمدا ؛ فلم يخرج على إثرهما دم ، إن عليه إطعام مسكين غداء وعشاء ، وفي الشعرتين أو الظفرين إطعام (¬2) مسكينين ، وفي الثلاث فصاعدا دم (¬3) ؛
¬__________
(¬1) سيأتي في كلام المؤلف ما يفهم أن المراد بالشعر الحي والظفر الحي هو : الذي يوجد له حس عند النزع ، والميت بعكسه ، كالذي يسقط عند تخليل الشعر وغسله ، فلا يحس به .
(¬2) إطعام : ساقطة من ( ي ) ، والصواب إثباتها . وقد جمع المؤلف في الحكم على قص الشعر ، وقلم الظفر ؛ لأن كلاهما من إزالة الشعث ، وقضاء التفث ، المنهي المحرم عنهما ، والعلماء هكذا يذكرون أن الحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر ، مع اختلاف يسير عند البعض - كما سيأتي في الهوامش الآتية - .
(¬3) هذا قول زفر من أصحاب الإمام أبي حنيفة ، فقد ذهب إلى أن الدم يجب بتقليم ثلاثة أظفار ، بينما ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن الدم لا يلزم إلا بتقليم أظافير يد كاملة أو رجل كاملة ، لأنه في هذه الحالة ارتفاق كامل؛ فتكاملت الجناية، فتجب كفارة كاملة، أما إن قلم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع . انظر: ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج2 ص423 ) . وأما بالنسبة إلى قص الشعر ؛ فقد اختلف القول عندهم ، فيما يجب به الدم ، وما تجب به الصدقة ، من قص الشعر . قال الكاساني : " فإن حلق رأسه من غير عذر فعليه دم، لا يجزئه غيره .. وإن حلق ثلثه أو ربعه؛ فعليه دم، وإن حلق دون الربع فعليه صدقة ، كذا ذكر في ظاهر = = الرواية ، ولم يذكر الاختلاف ، وحكى الطحاوي في مختصره الاختلاف فقال : إذا حلق ربع رأسه يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة ، وفي قول أبي يوسف ومحمد : لا يجب حتى يحلق أكثر رأسه ". ( الكاساني ، بدائع الصنائع ج2 ص420 )..وعند المالكية أن الفدية تجب في نتف الشعر أو حلقه ، بمقدار ما يماط به الأذى ، من غير تقدير بثلاث شعرات . انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص474 ) . وعند الحنابلة أن الدم يجب بحلق أربع شعرات فصاعدا ، وفي رواية أخرى أنه يجب في الثلاث أيضا ، لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق ، فجاز أن يتعلق به الدم. أما إذا حلق دون ذلك ؛ فعليه في كل شعرة مد من طعام ، وعن أحمد: في الشعرة درهم ، وفي الشعرتين درهمان، وعنه : في كل شعرة قبضة من طعام. انظر : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص350 و353 ) .
مخ ۳۹۲