والملامسة(١)، والمنابذة(٢)، والمزابنة(٣) والمحاقلة(٤)، والنَّجْش(٥)،
(١) كذلك أيضًا: ((الملامسة))، بيع الملامسة: يقول: مثلاً - غطِّ عيونك، وادخل في المتّجَر، وأي شيء تلمسه فهو عليك بعشرة، فربما دخل فأخذ شيئًا يساوي مائة، وربما تقع يده على شيء لا يساوي ريالاً؛ فلهذا نهى عنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهذا من باب الغرر.
(٢) كذلك أيضًا: ((المنابذة)): مثل أن يقول أي ثوب تنبذه لي، أو أي قدر تنبذه عليّ فهو بعشرة، وأخذ أي قدر من القدور ونبذه إليه قال: بعشرة؛ هذا لا يجوز؛ والعلة الغرر، فقد يبيع عليه قدرًا يساوي عشرين، وقد يبيع عليه قدرًا لا يساوي خمسة ريالات؛ فلا يصح.
(٣) ((المزابنة)): من الزبن، وهو الدفع، وهي: أن يبيع التمر بالرطب أو العنب بالزبيب أو الحب بالسنبل، أو ما أشبه ذلك.
(٤) ((المحاقلة)) لها عدة أنواع: إما أن يبيع حباً بسنبل، أو يبيع السنبل قبل بدو صلاحه، أو يشاركه على أن هذا الجانب له، وله هذا الجانب، لها أنواع متعددة؛ وهي مأخوذة من الحقل وهو مكان الزرع.
(٥) ((النجْش)) أيضًا حرام وعدوان، وهو: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إنما يريد أن ينفع البائع، أو يضر المشتري، أو هذا وهذا؛ ينفع البائع؛ لأنَّه يزيد الثمن، أو يضر المشتري؛ لأنَّه يزيد عليه. الثمن، أو يريد نفع البائع وضرر المشتري؛ لكن الضابط فيه: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها.