481

شرح الإلمام بأحادیث الاحکام

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

محمد خلوف العبد الله

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
تأثيرًا في الماء (١).
فيقال عليه: إنْ أردتَ باليقين ما لا احتمالَ فيه، فلا نسلِّم أنَّ نجاستَهُ في الصورة المذكورة شَكٌّ بل ظاهر، وإنْ [أ] ردتَ ما فيهِ احتمال، فلا نسلِّمُ أنَّهُ لا تَثبتُ النَّجاسَة إلا بيقين لا احتمالَ فيه، بل يكفي فيهِ غلبةُ الظن بالأمارة، [كما في مسألةِ الماءِ المتغيِّرِ بعد وقوع النَّجاسَة فيهِ] (٢).
الثالثة والثلاثون: هذا الَّذِي ذكرناه أمرٌ يَتَعَلَّقُ بتحقُّقِ ما عُلِّقَ الحكمُ به، وهو الولوغ، وأنَّ غلبةَ الظنِّ بالولوغ، هلْ تجري مجرى تحقُّقِ الولوغ، أم لا؟
ومن هذا القبيل إخبارُ العَدْلِ عن الولوغ في الإناء، فإنَّهُ يجري مَجرَى اليقين لوجوب قَبول خبرهِ، فيثبتُ الولوغ، فيترتَّبُ الحكم.
الرابعة والثلاثون: إذا جعلنا إخبارَ العدل عن ولوغ الكلب في الإناء كتحقُّقِ (٣) الولوغ، فلو كانَ له إناءان، فأخبرَهُ مَن يَسكنُ إلى خبرة أنَّ كلبًا ولغ في الأكبر منهما دونَ الأصغر (٤)، وأخبره آخرُ ثقة أنَّ كلبًا

(١) انظر: "الحاوي" للماوردي (١/ ٣١٥).
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "تحقق".
(٤) "ت": "في الأصغر منهما أو في الأكبر".

1 / 383