شرح الزرقاني على موطأ الامام مالک
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
ایډیټر
طه عبد الرءوف سعد
خپرندوی
مكتبة الثقافة الدينية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ، قَالَ أَبُو عُمَرَ: خَالَفَ مَعْمَرٌ مَالِكًا فِي إِسْنَادِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَالِكٍ اهـ.
أَيْ لِأَنَّهُ قَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ عُمَرَ، وَمَعْمَرًا قَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّهِ، فَهِيَ مُخَالَفَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَسِيَاقُ مَتْنِهِ فِيهِ خُلْفٌ أَيْضًا إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا احْتَمَلَ أَنَّ هَذِهِ مَرَّةً أُخْرَى مَعَ أَبِيهِ فَهُمَا قِصَّتَانِ فَلَا خُلْفَ.
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَلِيلًا فَاضْطَجَعَ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا فَأَتَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ مَنْ هُوَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً
ــ
٢٩٧ - ٢٩٤ - (مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الْأَنْصَارِيِّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) وَاسْمُهُ بَشِيرٌ وَقِيلَ: بِشْرٌ، وَقِيلَ: ثَعْلَبَةُ (الْأَنْصَارِيِّ) الْخَزْرَجِيِّ وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ شَهِيرٌ، وَأُمُّهُ هِنْدُ بِنْتُ الْمُقَوِّمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ صَحَابِيَّةٌ بِنْتُ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَذَكَرَهُ مُطَيِّنٌ وَابْنُ السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا صُحْبَةَ لَهُ، قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: ثِقَةٌ كَثِيرُ الْحَدِيثِ (أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَلِيلًا فَاضْطَجَعَ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا) قَالَ الْبَاجِيُّ: لِأَنَّ مِنْ أَدَبِ الْأَئِمَّةِ بِالنَّاسِ انْتِظَارَهُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا تَأَخَّرُوا وَتَعْجِيلَهَا إِذَا اجْتَمَعُوا، وَقَدْ فَعَلَهُ ﷺ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ (فَأَتَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ) فِيهِ الْتِفَاتٌ (فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ مَنْ هُوَ) وَالْأَصْلُ فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ وَهَكَذَا (فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَأَخْبَرَهُ) بِمَا مَعَهُ (فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَنْ شَهِدَ) أَيْ صَلَّى (الْعِشَاءَ) فِي جَمَاعَةٍ (فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ) أَيْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ (فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ إِذْ لَوْ صَلَّى ذَلِكَ فِي جَمَاعَةٍ لَحَصَلَ لَهُ فَضْلُهَا وَفَضْلُ الْقِيَامِ.
وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: نَزَّلَ صَلَاةَ كُلٍّ مِنْ طَرَفَيِ اللَّيْلِ مَنْزِلَةَ نَوَافِلِ نِصْفِهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَبْلُغَ ثَوَابُهُ مَنْ قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ لِأَنَّ هَذَا تَشْبِيهُ مُطْلَقِ مِقْدَارِ الثَّوَابِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ أَخْذُهُ بِجَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَلَوْ كَانَ قَدْرُ الثَّوَابِ سَوَاءً لَمْ يَكُنْ لِمُصَلِّي - الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ جَمَاعَةً - مَنْفَعَةٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ غَيْرَ التَّعَبِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ وَقَدْ صَحَّ مَرْفُوعًا.
أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
1 / 472