918

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وأمكن العمل بحقيقته في الطلاق والعتاق، لأنهما يقبلان التعليق.
فالمرأة علّقت المال الذي هو تَبع الطلاق بالطلقات الثلاث، وأجزاء الجزاء لا تنقسم على أجزاء الشرط (^١)، بل تتعلق الجملة بالجملة (^٢)، فلا يجب المال قبل إيقاع الثلاث، لكن يقع تطليقة بغير شيئ (^٣).
ولو قال: أنت طالق واحدة بألف، فقالت: قد قبِلت نصف هذه التطليقة، يقع تطليقة بجميع (^٤) بالألف عندهم، لأن الطلاق لا يتجزّأ عند الكل، فكان قبول النصف، وقبول الكل سواء.
ولو قالت: قبِلت نصف التطليقة بخمس مائة، كان باطلا، كما لو قالت: قبِلت التطليقة بخمس مائة.
وكذلك الصلح عن دم العمد، إذا قال مَن له القصاص لمن عليه: صالحتك من الدم على ألف، فقال: قبِلت الصلح في النصف، جاز الصلح في الكل بألف، ولو قال: قبِلت الصلح بخمس مائة، كان باطلا، لما قلنا في الطلاق والعتاق.
ولو بدأ القاتل، فقال: صالحتك من الدم على ألف درهم، فقال وليُّ الدم: قبِلت

(^١) ذكره الإمام السرخسي في أسلوب قاعدة بلفظ: "الشرط يقابل المشروط جملة، ولا يقابله أجزاءً". انظر "أصول السرخسي" ١/ ٢٢٢.
(^٢) في (ج) و(د): "بل الجملة تتعلق بالجملة".
(^٣) فلا يجب عليه شيئ من الألف عند الإمام أبي حنيفة، ويكون الواقع رجعيا. "أصول السرخسي" ١/ ٢٢٢.
(^٤) "بجميع" ساقط من (ج) و(د):

3 / 927