851

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وتغيّر السلعة عند المشتري يمنع التحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (^١)، إلا أن يرضى البائع بذلك، وعند محمد هلاك السلعة (^٢) لا يمنع التحالف، فالتغير أولى (^٣).
وأصل آخر: أن أحد الشريكين، إذا أعتق العبد المشترك، كان للآخر حق لاستسعاء، مُعسرًا كان المعتق أو موسرًا، وعند أبي يوسف ومحمد: إن كان المعتق معسرا

(^١) وفي (ج) و(د): "يمنع التحالف عندهما".
(^٢) ثبت في (ج) و(د): "الهلاك لا يمنع"، وما ثبت أوضح.
(^٣) انظر: "فتح القدير" ٨/ ٢٢٤، و"تبيين الحقائق" ٤/ ٣٠٧، و"الدر المختار" ٥/ ٥٦١.

3 / 860