429

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ومن حيث أن محلّ الطلاق فيهما لا يَعدُوهما، فالطلاق قبل البيان (^١) واقع في المحلّ، (^٢) ولهذا لو قال لامرأتَيه قبل الدخول بهما: "إحداكما طالق ثلاثا، والأخرى واحدة"، بانَتَا جميعًا، ولهذا يُجبر الموقِع (^٣) على البيان. والإنسان لا يُجبر على إنشاء الطلاق، فكان البيان إظهارا.
فلمّا كان البيان متردّدًا بين الإظهار والإنشاء، جعلناه إنشاءً فيما يرجع إلى المحل؛ لأن المحل مجهول، فلا يملك البيان بعد فَوَات المحل، وجعلناه إظهارا في حق الزوج؛ لأن الموقَع معلوم.
وفي الباب فصلان: فصل في العتق المبهم، وفصل في الطلاق [المبهم]. (^٤)

(^١) "قبل البيان" ساقط من (ا) و(ب).
(^٢) قال في "الفتاوى التاتارخانية": وذكر محمد في الأصل ما يدل على أن الطلاق المبهم نازل في المحل، فإنه ذكر أن رجلا تحته أربع نسوة لم يدخل بهن، فقال "إحداكن طالق" ثم تزوج خامسة، جاز نكاحها؛ ولو لم يكن الطلاق المبهم نازلا في المحل كان هذا تزوجها بالخامسة، وهو حرام، واختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا: في المسألة روايتان، على رواية الأصل الطلاق المبهم نازل في المحل، وعلى رواية الزيادات يقع، وبعض مشايخنا قالوا: ما ذكر في الزيادات قول أبي حنيفة وما ذكر في الأصل قولهما؛ وقال بعضهم: الطلاق المبهم نازل في المحل في حق معنى يرجع به الموقع، ويختص به، غير نازل في المحل في حق معنى يرجع إلى المحل، ويختص به، والعتاق المبهم كذلك، وهو الأصح. "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٣.
(^٣) "الموقع" ساقط من بقية النسخ.
(^٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و(ب).

2 / 435