359

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وفيما يحنث بالإشارة، إذا أشار عَقيب السؤال عن المحلوف عليه، ثم قال: لم أرِد به المحلوف عليه، يصدّق ديانةً؛ لمكان الاحتمال، ولا يصدق قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر.
وإن لم تكن الإشارة عَقيب السؤال عنه صدّق قضاءً، إذا قال: لم أرد به ذلك، لأنه لم يوجد ههنا ما يُكذّبه (^١).
- والله أعلم -

(^١) انظر: "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٥، و"الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٧٣.

2 / 365