شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
كتاب النذر والنظر في: الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه.
أما الناذر: فهو: البالغ، العاقل، المسلم.
فلا يصح، من الصبي.. ولا من المجنون.. ولا من الكافر، لتعذر نية القربة في حقه، واشتراطها في النذر (1).
لكن لو نذر فأسلم، استحب له الوفاء.
ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات (2) إذن الزوج. وكذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك. فلو بادر، لم ينعقد وإن تحرر، لأنه وقع فاسدا. وإن أجاز المالك، ففي صحته تردد، أشبهه اللزوم.
ويشترط فيه القصد. فلا يصح من المكره، ولا السكران، ولا الغضبان الذي لا قصد له.
وأما الصيغة: فهي: إما بر، أو زجر، أو تبرع.
فالبر قد يكون شكرا للنعمة، كقوله: إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله علي كذا. وقد يكون دفعا لبلية، كقوله: إن برئ المريض أو تخطأني المكروه (3) فلله علي كذا.
والزجر: أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي كذا، أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا (4).
مخ ۷۲۴
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ