شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
الثامنة: لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى، ولا يلزمه الكفارة (74) وإن حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن. أما لو أذن له في اليمين فقد انعقدت. فلو حنث بإذنه، فكفر بالصوم، لم يكن للمولى منعه. ولو حنث من غير إذنه، كان له منعه. ولو لم يكن الصوم مضرا، وفيه تردد.
التاسعة: إذا حنث بعد الحرية، كفر كالحر. ولو حنث ثم أعتق، فالاعتبار بحال الأداء. فإن كان موسرا، كفر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام. ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز (75). هذا في المرتبة، وفي المخيرة يكفر بأي خصالها شاء.
مخ ۷۲۳
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ