463

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

فرع أو أوصى بجارية وحملها، لزوجها وهي حامل منه (5)، فمات قبل القبول، كان القبول للوارث. فإذا قبل، ملك الوارث الولد، إن كان ممن يصح له تملكه (6)، ولا ينعتق على الموصى له (7)، لأنه لا يملك بعد الوفاة، ولا يرث أباه لأنه رق، إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث (8) ويكونوا جماعة، فيرث لعتقه قبل القسمة.

ولا تصح الوصية في معصية. فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع، أو كتابة ما يسمى الآن توراة أو إنجيلا، أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية.

والوصية: عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا (9)، سواء كانت بمال أو ولاية.

ويتحقق الرجوع بالتصريح، أو بفعل ما ينافي الوصية. فلو باع ما أوصى به، أو أوصى ببيعه أو وهبه أو قبضه (10) أو رهنه، كان رجوعا.

وكذا لو تصرف فيه تصرفا، أخرجه عن مسماه، كما إذا أوصى بطعام فطحنه، أو بدقيق (11) فعجنه أو خبزه. وكذا لو أوصى بزيت، فخلطه بما هو أجود منه. أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز.

مخ ۴۶۹