462

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب الوصايا والنظر في ذلك يستدعي فصولا:

الأول في الوصية وهي: تمليك عين، أو منفعة (2)، بعد الوفاة. ويفتقر إلى إيجاب وقبول.

والإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد، كقوله: أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له.

وينتقل بها الملك إلى الموصى له، بموت الموصي، وقبول الموصى له، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، على الأظهر.

ولو قبل قبل الوفاة جاز، وبعد الوفاة آكد (3)، وإن تأخر القبول عن الوفاة، ما لم يرد.

فإن رد في حياة الموصي ، جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلك الرد. وإن رد بعد الموت وقبل القبول بطلت. وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول.

ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض، قيل: تبطل، وقيل: لا تبطل، وهو أشبه.

أما لو قبل وقبض ثم رد، لم تبطل إجماعا، لتحقق الملك واستقراره. ولو رد بعضا وقبل أما لو قبل وقبض ثم رد، لم تبطل إجماعا، لتحقق الملك واستقراره. ولو رد بعضا وقبل بعضا (4)، صح فيما قبله. ولو مات قبل القبول، قام وارثه مقامه في قبول الوصية.

مخ ۴۶۸