459

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وتساوي ما به السباق في احتمال السبق (19)، فلو كان أحدهما ضعيفا، تيقن قصورة عن الآخر، لم يجز أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل، ولو جعل لغيرهما لم يجز (20).

وهل يشترط التساوي في الموقف، قيل: نعم، والأظهر، لا، لأنه مبني على التراضي.

وأما الرمي فيفتقر إلى: العلم بأمور ستة: الرشق (21). وعدد الإصابة. وصفتها.

وقدر المسافة. والغرض. والسبق.

وتماثل جنس الآلة (22). وفي اشتراط المبادرة والمحاطة (23) تردد، الظاهر أنه لا يشترط. وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم (24).

الرابع في أحكام النضال (25) وفيه مسائل:

الأولى: إذا قال أجنبي لخمسة، من سبق فله خمسة فتساووا في بلوغ الغاية، فلا شئ لأحدهم، لأنه لا سبق. ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له. وإن سبق اثنان منهم كانت

مخ ۴۶۵