شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ولا تجوز المسابقة بالطيور، ولا على القدم، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة.
الثالث عقد المسابقة الرماية وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول، وقبول، وقيل: هي جعالة (14) فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل.
وعلى الأول: فهو لازم كالإجارة.
وعلى الثاني: هو جائز، شرع فيه أو لم يشرع (15).
ويصح: أن يكون العوض عينا، أو دينا.
وإذا بذل السبق (16) غير المتسابقين، صح إجماعا. ولو بذله أحدهما، أو هما، صح عندنا، ولو لم يدخل بينهما محلل. ولو بذله الإمام (17) من بيت المال جاز، لأن فيه مصلحة.
ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده، جاز أيضا. وكذا لو قيل: من سبق منا (18) فله السبق، عملا بإطلاق الإذن في الرهان.
ويفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة :
تقدير المسافة ابتداء وانتهاء.
وتقدير الخطر.
وتعيين ما يسابق عليه.
مخ ۴۶۴
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ