شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
كتاب الهبات (1) والنظر في الحقيقة والحكم الأول الهبة: هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض، تمليكا منجزا مجردا عن القربة (2). وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية.
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض.
فالإيجاب: كل لفظ قصد به التمليك المذكور، كقوله مثلا: وهبتك وملكتك (3). ولا يصح العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف (4). ولو وهب ما في الذمة (5)، فإن كانت لغير من عليه الحق، لم يصح على الأشبه، لأنها مشروطة بالقبض. وإن كانت له صح وصرفت إلى الإبراء ولا يشترط في الإبراء القبول. على الأصح (6).
ولا حكم للهبة ما لم تقبض (7). ولو أقر بالهبة والإقباض، حكم عليه بإقراره، ولو كانت في يد الواهب (8). ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل. ولو مات الواهب، بعد العقد وقبل
مخ ۴۵۷
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ