450

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها. وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، وإن مات المعمر (7). وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك. ولو قرنها بعمر المعمر (8) ثم مات، لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك.

ولو أطلق المدة ولم يعينها (9)، كان له الرجوع متى شاء. وكل ما يصح وقفه (10)، يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث. ولا تبطل بالبيع (11)، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له.

وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده. ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك. ولا يجوز أن يؤجر السكنى، كما لا يجوز أن يسكن (12) غيره، إلا بإذن المسكن.

وإذا حبس (13) فرسه في سبيل الله تعالى، أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد، لزم ذلك. ولم يجز تغييره ما دامت العين (14) باقية.

أما لو حبس شيئا على رجل، ولم يعين وقتا، ثم مات الحابس (15) كان ميراثا. وكذا لو عين مدة وانقضت، كان ميراثا لورثة الحابس.

مخ ۴۵۶