369

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أما ما لا مثل له، كالثوب والخشب والعبد، فلا يتحقق (6) فيه بالمزج، بل قد يحصل بالإرث (7)، أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب (8). ولو أراد الشركة فيما لا مثل له، باع كل واحد منهما حصته مما في يده، بحصته مما في يد الآخر.

ولا تصح الشركة: بالأعمال، كالخياطة (9) والنساجة. نعم، لو عملا معا لواحد بأجرة، ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما، تحققت الشركة في ذلك الشئ.. ولا بالوجوه (10). ولا شركة بالمفاوضة، وإنما تصح بالأموال.

ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه (11). ولو كان لأحدهما زيادة، كان له من الربح بقدر رأس ماله. وكذا عليه من الخسارة.

ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح، مع تساوي المالين، أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين، قيل: تبطل الشركة، أعني الشرط والتصرف الموقوف عليه، ويأخذ كل منهما ربح ماله، ولكل منهما أجرة مثل عمله، بعد وضع ما قابل عمله في ماله (12)، وقيل:

تصح الشركة ودون الشرط (13) والأول أظهر.

مخ ۳۷۵