368

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب الشركة والنظر في فصول الأول في أقسامها:

الشركة: اجتماع حقوق الملاك، في الشئ الواحد، على سبيل الشياع (1).

ثم المشترك قد يكون عينا (2)، وقد يكون منفعة، وقد يكون حقا.

وسبب الشركة قد يكون إرثا (3)، وقد يكون عقدا، وقد يكون مزجا. وقد يكون حيازة.

والأشبه في الحيازة، اختصاص كل واحد بما حازه. نعم، لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة، تحققت الشركة. وكل مالين، مزج أحدهما بالآخر، بحيث لا يتميزان (4)، تحققت فيهما الشركة، اختيارا كان المزج أو اتفاقا.

ويثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة، سواء كانا أثمانا (5) أو عروضا.

مخ ۳۷۴