181

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

واجبا، وجدد التلبية استحبابا (221). ويجوز ذلك للمرأة، لكن عليها أن تسفر (222) عن وجهها. ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها (223) جاز.

15 - والتظليل محرم عليه: سائرا (224). ولو اضطر لم يحرم. ولو زامل (225) عليلا أو امرأة، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.

16 - وإخراج الدم (226): إلا عند الضرورة، وقيل: يكره. وكذا قيل: في حك الجلد المفضي إلى إدمائه. وكذا في السواك، والكراهية أظهر (227).

17 - وقص الأظفار.

18 - وقطع الشجر والحشيش: إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر الفواكه، والإذخر والنخل، وعودي المحالة (228) على رواية. 19 - وتغسيل المحرم: لو مات بالكافور (229).

20 - ولبس السلاح: لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه.

والمكروهات عشرة (230): الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه (231)،

مخ ۱۸۶