شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
6 - وكذا النظر في المرآة، على الأشهر.
7 - ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم. فإن اضطر جاز. وقيل: يشقهما، وهو متروك (212).
8 - والفسوق: وهو الكذب.
9 - والجدال: وهو قول: لا والله، وبلى والله (213).
10 - وقتل هوام الجسد: حتى القمل. ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، ويجوز إلقاء القراد والحلم (214).
11 - ويحرم: لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة (215). ولبس المرأة الحلي للزينة.
وما لم يعتد لبسه منه على الأولى، ولا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها (216).
12 - واستعمال دهن (217) فيه طيب، محرم بعد الإحرام. وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام. وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام، ويجوز اضطرارا (218).
13 - وإزالة الشعر: قليله وكثيره. ومع الضرورة (219)، لا إثم.
14 - وتغطية الرأس: وفي معناه الارتماس (220) ولو غطى رأسه ناسيا، ألقى الغطاء
مخ ۱۸۵
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ