871

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

8711 اللفرالض حياب لرث ل

(1) .

باب إرث الحمل من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة أعطي من لا يحجبه إرثه كجدة، ومن ه ينقصه شيئا اليقين ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثين أو ذكر أو أنثى أو هما (2)، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه ، ومن سقط به لم يعط شيئا.

ويرث ويورث إن استهل صارخا (2) أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس أو وحد دليل حياته غير حركة واختلاج (4) (5)، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج فروايتان.

(1) الحثل ، بفتح الحاء: ما في يطن الحبلى ، وبالكسر: ما يحمل على ظهر أو رأس، ويقال: امرأة حامل، وحاملة: إذا كانت حبلى، فإذا حملت شييا على رأسها أو ظهرها، فهى حاملة لا فير. وللراد هنا: ما في بطن الآدمية من ولد. انظر: الطلع: 306، 307 ، ومعونة أولي النهى: 591/6.

() في الهامش حاشية نصها: "صوابه: "او احدها وكذا ذكره للصنف في الرعاية الكبرى". انظر: الرعاية الكمرى: (2 -1/250).

) استهل صارخا: أى صاح عند الرلادة. وأصله أن الناس اذا رأوا الحلال، صاحوا عند رؤته، واحتعرا فأراه: بعضهم بعضا، فستى الصوت عند استهلال الهلال استهلالا، ومته سمي الصرت من المولود استهلالا. انظر: للطلع: 307، والبدع: 211/6.

)الاختلاج: الاضطراب، يقال: احتلجت عيته اذا اضطربت. انظر: المطلع: 307.

) وهو للنعب، ونص عليه الامام أحمد في حالة إذا صاح أو عطس أو بكى في رواية يوصف بن موسى. انظ ر: التهذيب: 316، 317، والهداية: 180/2، والغي: 180/8، 181، والقنع والشرح والإنصاف: 210/18 - 214، والاقناع وشرحه: 463/4، 464، والمتتهى وشرحه: 115/2، 116.

مخ ۸۷۱

رؤية في الفقه | اصول