رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الفراتض باب ارت المفقهد نحه ه وقيل: هو لورثة المفقود إذن كبقية ماله فيحوز ذلك.
فإن بان أنه كان حيا يوم موت موروثه فله حقه وما بقى لمستحقه، وإن بان أنه كان إذن ميتا فما وقف لورثة للميت الأول فاعمل المسألة كأنه حي ثم كأنه ميت وأعط كل وارث اليقين من إحدى المتماثلتين واكثر المتناسبتين وقف ما بقي واضرب إحداها في الأحرى أو في وفقها وسهم كل وارث من مسألة في الأخرى أو في وفقها وأغطه الأقل وقف ما بقي، ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا، ولبقية الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود من الموقوف فيقتسموه، وعلى كله إن حجب ولم يرث، أو كان أخا لأب عصب أحته مع زوج وأحت لأبوين.
وقيل: تعمل المسألة كأنه حي فقط (1)، ولا يوقف غير إرثه ويوخذ ضمين ممن معه زيادة محتملة.
وقيل: لا:.
ومن افتقر الى قائف فهو في مدة أشكاله كالمفقود.
مححه المحد- رحش والمذهب هر ما قدمه للصنف وهو آثنا تعمل المسالة كانه حى ثم كأنه ميت. انظر: المغي: 188/9، والمقنع والشرح والإنصاف: 230/18، 231 ، والمحرر: 1/ 407، والمبدع: 217/6، والإقناع: 221/3، 22.
مخ ۸۷۰