رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
بل الالرة وإن بلغه في أثناء العمل فأتمه بنية الجعل استحق منه بالقسط: وإن قال: من رد غبدي الآبق أو ضالتي أو لقطتي، فبلغه، فأحذه لأجله ورده؛ حل، وإلا حرم.
وإن حهل ذلك ثم علم به قبل الرد أو بعده حرم أخذه.
وإن قيل: من داوى هذا حتى يبرأ فله كذا لم يصخ وقيل: يصح حعالة.
وقيل: إحارة.
وتصح على عمل ومدة بحهولين بعوض معلوم ، فإن تعذر فللعامل أحرة المثل.
وهي حائزة قبل العمل، وللعامل الفسخ بعده محانا، ولرب العمل إن ضمن أحرة عمل العامل وإن رد عبده بلا قول فله اثنا عشر درهي وقيل: له برده من المصر عشرة دراهم.
وعنه: إن رده من خارج المصر فأربعون وإن لم يساو الجعل.
ويرجع بمسا أنفق عليه على سيده، ولو هرب منه في الطريق، فإن مات أخذ الجعل والنفقة من تركته.
وكذا نفقة دايته للردودة ولا جعل له.
وقيل: ولا في الآبق إلا قول.
فإن رد ضالته وقال : جعلت لي كذا، فأنكر الجعل أو قدره؛ قبل قول المنكر مع كينه.
وخرج التحالف في قدره فينفسخ العقد، وتحب أحرة المثل.
وكذا إن قال بدمشق: جعلته لي على وده من حلب ، فقال: بل من حران.
مخ ۷۳۴