733

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

733 با الالرة وقيل: إن عرف يأخذ أحرة ذلك.

ومن قال: أحرتك شهرا بدرهم، فقال: بل شهرين أو نصف درهم؛ تحالفا على الأصح. فإن كان بعد فناء للدة رحع بأحرة مثله وفيها بالقسط. (1) ويقسبل قول من يدعي بقاء المدة، وللنفعة التي في الذمة، وعدم تسليم العين.

فإن ثبت فقال المستأجر: ولكن أبق العبد؛ صدق.

وعنه: في اول للمدة فقط صدقه العبد أو لا: وإن اذعى مرضه عنده وهو مريض قبل قوله في قدر مدة مرضه ، وإن كان صحيحا لم يقبل بلا بينة، نص عليه.

وإن اختلفا في رد الدابة والثوب؛ فوحهان.

والمستأحر أمين لا يضمن العين بلا تعد، ويقبل قوله في التلف بأمر ظاهر أثبته.

وإن استأجحر مكلفا فله فعل الفرائض في أوقاقا بسننها، وحضور الجمعة والعيد.

(2) قل: إذا قتال من تصح إحارته: من بنى حائطى هذا أو خاط ثوبي هذا فله كذا ، وأطلق، أو قيده بوقت؛ فمن فعله بعد علمه فله الجعل، وإن لم يقبل لفظا.

(1) في الحاشية: ذكر القسط هنا لا معنى له ... إلا أن يعني به بالقسط من أحرة للثل قإنه قريب".

قلت: ولكن فر واحد من الأصحاب ذكر مثل قول للمصنف حرمذ، قال ابن مفلح -رح ذ *وعلى القول بالتحالف ، إن كان بعد فراغ الدة فعليه أحرة الثل، لتعذر رده اللنفعة ، رفي اثتائها بالقسط الفررع: 453/4، وتابعه في للبدع: ه/114، والإنصاف: .541 () هذا الفصل في الجعالة. وقد أفردها المصنف في الكرى يباب خاص، وأوردها أبر الحطاب في الهداية في باب مستقل. انظر: الهداية: 184/1، والرعاية الكبرى: (49/2 1/ا). والجعالة لي اللغة: ما يعطاه الانسان على آمر يفعله. وفي الاصطلاح حدت بحدود منها هي: حعل شيء معلوم لمن يعمل له عملا ولو بحهولا، وعلى مدة ولر مجهولة وقد بين المصنف صورا. انظر: المحمل: 190، والمطلع: 281 ، والتنقيح: 244 ، والإقناع: 3513، وللتهى: 550/1.

مخ ۷۳۳