رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتا الهاد باب ما على الاماه و الحث، مال وإن طلب كافر البراز جاز قتله، وإن حرت عادة بتركه فلا. ويسن للشجاع القوي أن يبارزه باذن أميره.
فإن شرط الكافر أن يقابله خصمه فقط - وقيل: أو كان عادة - لزم وإن افزم المسلم - وقيل: أو الكافر - أو أثخن (1) فلكل مسلم الدفع الرمي: وإن أسر مسلم كافرا أتى به أميره، فإن أبى وعجز عنه قتله، وإن عجز الأسير عن تبعه لمرض أو غيره قتله.
وعنه: الوقف.
ويكره نقل راس كافر، ورميه بمنجنيق.
ولا يغزو بلا إذن الأمير إلا أن يفجأ عدو يخاف كلبه (2) قبلها.
وإن دخل من لا منعة لهم دار حرب بلا إذنه فما غنموا فيء.
وعنه: خمسه، وباقيه لهم.
وعنه: كله.
وإن كان لهم منعة دخلوا بلا إذن.
قلت: وما غنموه لهم . ويحتمل أن يخمس.
ولا يتزوج في أرض العدو، فإن غلبته شهوته (ق/33 - ب) تزوج مسلمة وعزل (2) عنها، ولا يتزوج منهم، وإن اشترى منهم حارية لم يطأها في أرضهم في الفرج: (1 اتخن: اي أوهن، وللعى: أوهته الجراح. انظر: النظم المستعذب: 284/2، والمطلع: 215.
الكلب، بفتح الكاف واللام، اى: شره واذاه. وفي الحاشية. كلب العدو: شره وهحرمه.
وقيل شدته". انظر: المطلع: 215، ولسان العرب: 723/1، والدر النقى: 368/3.
العزل عن المرأة هو: ان لا يريق الرحل ماءه في فرج المرأة. انظر: الدر النقى: 775/3
مخ ۵۶۳