552

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

5521 ت لزمه إلأ من يحفظ أهلا أو مالا أو مكانا.

ويحرم فرار مسلم من كافرين ، وجماعة من مثليهم إلا متحرفين (1) لقتال أو متحيزين إلى فثة ناصرة وإن بعدت، أو ماء، أو شمس، أو ريخ فإن جاوز مثليهم، فظنوا الظفر؛ ثبتوا إن شاعوا. وإن ظنوا اللاك؛ ذهبوا إن شاعوا. وكذا إن ظنوا أسرا هرهم أو ظتوا الهلاك فيهما.

وعنه: يلزم ثباقم ولو قتلوا.

وإن استأسروا جاز: وإن القسوا نارا في سفينة مسلمين فعلوا ما ظنوه أسلم ، وإن تحيزوا أو ظنوا أو علموا الهلاك فيهما، تخيروا، كما لو ظنوا السلامة فيهما بالسوية.

وعنه: يقيمون.

ومن أحد أبويه حر مسلم لم يتطوع به بلا إذنه، وفي إذن الرقيق وحهان.

ويستأذن المديون - وقيل: المعسر - غريمه في نفله ، أو يقيم به كفيلا (ق/32 ب) متبرعا، أو رهنا محرزا، أو وكيلا يقضيه.

ولا إذن لأب ولا غريم في فرض، ولا لجد ولا حدة مطلقا.

ومن عحز عن إظهار دينه بدار حرب ، أو بغاة ، أو خوارج، أو بدع مضلة؛ لزمته الهحرة إن قدر، ولو مشيا في عدة بلا مخرم. ويسن لمن قدر أن يظهره.

ويسن الرباط (2)، () التحرف: الانتقال إلى مكان يكون القتال فيه أمكن، كالانتقال من ضيق إلى سعة أو من مكان منكشف إلى مستتر، ونحو ذلك، وذلك من مكائد الحرب. انظر: تحرير الفاظ التنبيه: 314، وللطلع: 210، والمصياح المنير: 50.

الرباط: مصدر رابط يرابط رباطأ، ومرابطة: إذا لزم الثغر مقويا للمسلمين على الكفار- كما ذكر المصنف - وهر معنى قرلهم: مخيفا للعدو. وأصله من ربط الخيل، لأن كلا من الفريقين يربطون خيرهم مستعدين لعدرهم. انظر: المطلع: 210، والدر النقى: 767/3، الهداية: 1/ 112، والمسترعب: 147/3، والذهب لأحمد: 202.

مخ ۵۵۲