رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
عثل كتاب الجهاد (1 وهو فرض كفاية (2) على كل مسلم ذكر حر مكلف قادر بنفسه وماله، أو بذله له من إمام أو نائبه.
فلا يلزم عبدا، ولا أنشى، ولا صبيا، ولا فقيرا ، ولا مريضا، ولا أعرج، ولا من فقد سلاحا وزادا ومركوبا في سفر قصر ونفقة، كالحج وعنه: يلزم العاحز ببدنه في ماله.
وهو أفضل تطوع بدني بمال ويشرع مع كل بر وفاحر قوي الأمر.
وأقله مرة كل عام، وإن وحب مع القدرة، وعدم الحاجة بتأخيره وتقلكه وتكريره.(2 وعنه: للامام تأخيره مع القوة رجاء لسلام العدر ونحو ذلك.
وغزو البحر أفضل.
ومن حضره من أهله (4)، أو حصره أو بلده عدؤ ، أو استنفره إمام أو تائبه؛ ) اجهاد: مصدر حاهد يجاهد جهادا ومحاهدة، وهو: البالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل. والجهاد شرعا: قتال الكفار خاصة. انظر: النهاية: 319/1، وللطلع: 209، والدر النقى : 769/3، والممتع فى شرح المقنع: 29/2ه، وللبدع: 307/3.
(2) معنى فرض الكفاية: إذا قام به قوم سقط عن الباقين. وهو يشترك وفرض العين في أن الجميع خاطبون به على الصحيح، وأن الكل اذا تركرا اهوا، ويخالقه في آنه اذا قام به البعض سقط عن الياقين. انظر: ختصر الخرقى: 128، وللقنع شرح الخرقي: 1154/3 ، والهداية: 1/ 111، وللنب الأحمد: 202 ، وشرح الزركشي: 428/3، والدر النقي: 307/3.
(2) عمارة الكبرى - 397 - وأقل ما يجب كل عام مرة ، في أهم حهة وثغر ، مع القدرة ، وعدم الحاحة إلى تأخيره او تقدعه أو تكريره" وهي أوضح من عبارته هنا.
(4) يعني: من حضر الصف، وهو من أهل فرض الجهاد . قال في الكيرى - 398 - : ومن حضر الزحف والستقاء الصفين، وهو من أهل فرض الجهاد ..." واتظر: الداة: 112/1، والمستوعب: 147/3، والكافي: 456/5، والمحرر: 170/2.
مخ ۵۵۱