رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
5301 يل الأمامة باب الأطعمة (1) يباح منها كل طاهر غير مضر من نبات وجماد وحيوان إلا ما يذكر: ويحرم كل نحس لغير مضطر، وكل طاهر مضر كسم.
قلت: وحشيشة الفقراء (1) ويباح كل حيوان برئ كابل، وبقر، وغنم، وحيل، ودحاج، وديوك، وبقر وحش، وخمره، وظي، وضب، وضبع، وبط، وإوز، ونعام، وحمام، وطاووس، وغراب زرع، وزاغ (2)، وعصفور، وكل طير لا يصيد بمخلبه ولا يأكل حيفة ولا يستخبث.
وفي الغداف (4) والسنجاب (5) وحهان.
وتباح الزرافة، نص عليه.
وقيل: تحرم.
الأطعمة، واحدها: طعام، وهو ما يوكل ويشرب، والمراد هنا: بيان ما يباح أكله وشربه، وما يحرم. انظر: المطلع: 380، والمبدع: 193/9، والتنقيح المشع: 384.
في الحاشية: "حشيشة الفقراء هي: ورق القنب، وهي في معنى المسكر".
الزاغ: من انواع الغربان، وهر صغير نحو الحمامة، أسود ، برأسه غيرة، وميل إلى البياض، ولا يأكل حيفة. انظر: لسان العرب: 432/8 ، وحياة الحيوان: 529/1، والمعحم الوسيط: 407/1 (4) في الحاشية: "الغداف: غراب القيظ، والجمع غذفان ورما سموا النسر الكثير الشعر غدافا....". وهو نصه في الصحاح: 1409/4. والغداف في الجملة غراب، خصه بعضهم بغراب القيظ الضحم، وقيل: غراب صغير الجسم لونه كلون الرماد. انظر: المغرب: 336 ، والنظم المستعذب: 228/1، ولسان العرب: 262/4، وحياة الحيوان: 101/2.
السنجاب: حيران اكبر من الجرذ: له ذنب طويل كثيف الشعر يرفعه صعدا، شعره في غاية النعومة، ويتخذ من حلده فراء، ويضرب به المثل في خفة الصعود. اتظر: حياة الحيوان: 575/1، والمعجم الوسيط: 453/1.
مخ ۵۳۰