رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
529 ب العققة باب العقيفة (1) وهي سنة مؤكدة - وقيل: تحب - عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ثذبح يوم سابعه، ويسمى ويحلق رآسه، ويتصدق بوزنه ورقا، أو في أربعة عشر، أو في أحد وعشرين، وتنزع أعضاء (2)، ويتصدق ها، ولا يكسر عظمها.
وبقية أحكامها كالأضحية.
وله بيع حلدها وسواقطها، والصدقة بثمنه، نص عليه.
وخرج لا بيع.
ولا يجزيء فيها بعض بدنة أو بقرة.
وتكره العتيرة وهي شاة كاتت تذبح في أول عشر من رحب لصنم، والفرعة وهي نحر أول ولد الناقة.
(1) العقيقة: هى في الأصل صوف الجذع، وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه، ثم سميت الذبيحة عند حلق شعر للولود عقيقة. وقيل: إنما العقيقة الذبح نفسه. وذلك لأن أصل العق القطع والشق، وسميت عقيقة لأنه يشق ويقطع حلقها. انظر: الصحاح: 1527/4، والمطلع: 207، والدر النقى: 792/3.
(2) اي تقطع من المفاضل، اليد وحدها ، والرحل وحدها، وهكذا. تقطع عضرا عضوا من المفصل، انظر: المسترعب: 384/4، والكافي: 498/2 ، والشرح: 444/9، والمبدع: 3/ 305، وحاشية ابن قاسم على الروض: 250/4.
مخ ۵۲۹