462

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

6 كتاب الصباهح باب صوع النذر والنفل وغير ذلك وقيل: يحرم بدوفهما مع الشك. ويطل على الأصح ويكره بعد نصف شعبان.

وقيل: لا.

وللحاضر منع زوجته من صوم نفل: ومن عليه صوم فرجي لم يصج منه نفله.

وعته: بلى.

ال ومن دخل في فرض موسيع كالصلاة في أول وقتها وقضاء رمضان حرم تركه بلا عذر، ولا كفارة عليه، ولا يلزم إتمام نفلهما، ولا قضاء فاسده.

وعنه: يلزمان كالحج وعنه: في الصلاة فقط.

ويصح قضاء ما على للميت من نذر صوم وحج واعتكاف: وقيل: لا، كصلاة الفرض.

وفي المنذورة روايتان.

فإن لم يقض الصوم للمنذور أطعم عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين.

مخ ۴۶۲