ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
6 كتاب الصباهح باب صوع النذر والنفل وغير ذلك وقيل: يحرم بدوفهما مع الشك. ويطل على الأصح ويكره بعد نصف شعبان.
وقيل: لا.
وللحاضر منع زوجته من صوم نفل: ومن عليه صوم فرجي لم يصج منه نفله.
وعته: بلى.
ال ومن دخل في فرض موسيع كالصلاة في أول وقتها وقضاء رمضان حرم تركه بلا عذر، ولا كفارة عليه، ولا يلزم إتمام نفلهما، ولا قضاء فاسده.
وعنه: يلزمان كالحج وعنه: في الصلاة فقط.
ويصح قضاء ما على للميت من نذر صوم وحج واعتكاف: وقيل: لا، كصلاة الفرض.
وفي المنذورة روايتان.
فإن لم يقض الصوم للمنذور أطعم عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين.
مخ ۴۶۲
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ