Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
وإذا لم يكن له وارث متعين صحت وصيته بجميع المال في أحد الوجهين حكاهما العبادي(١).
وإذا كان في التركة دين ووصية، وللميت وارث، فالقابض في نصيبه ونصيب صاحب الدين هو الوارث. وهل له قبض نصيب الوصية دون الوصي، فيه وجهان(٢)؟
وإذا قال: أعطوا فلاناً كل يوم مداً من طعام بعد موتي، فإنه يعطى ليوم، ويوقف جميع الثلث، فيعطى مفرقاً، لأنه يحتمل أن يعود إلى الوارث. وقال بعض أصحابنا: يدفع الباقي إلى الورثة، ويسترد كل يوم مد فيدفع إلى الموصى له لأن في الوقف ضرراً(٣).
وقيل: تسعين سنة. وقيل لسنة. حكى جميع ذلك الشيخ أبوعاصم العبادي(٤) رحمه الله.
إذا شهد شاهدان بأن فلانا أوصى لزيد، وعمرو، وشهد زيد وعمرو للشاهدين بالوصية. قال أبوعلى الزجاجى: لايجوز، لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعاً(٥)، وهو قول أبي حنيفة(٦).
وقال الثقفي: يجوز إذا أوصى المستأمن / بجميع ماله صح في الجميع(٧). [١٠٢/ب]
وقال الثقفي: صح في الثلث، والثلثان لورثته من أهل الحرب(٨).
وقيل: لبيت المال.
انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/أ.
انظر: المصدر نفسه ل/١٣٧/أ.
انظر: المصدر نفسه ل/١٣٧/أ.
انظر: المصدر نفسه ل/١٣٧/ب.
المصدر نفسه.
فتح القدير ٣٥٤/٧.
انظر: المصدر السابق.
انظر: المصدر السابق.
422